تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه » « 1 » . انتهى ، أو أن يغسل كلّ عضو بعد غسل سابقه بلا مهلة وفاصلة يعتدّ بها عرفا في حالة الاختيار ، وأمّا في صورة الضرورة فيراعى الجفاف في الأعضاء السابقة كما تقدّم ، أو هو أحد الأمرين ، فإن حصل التتابع عرفا فلا عبرة بالجفاف ، وإن كان البلل باقيا فلا عبرة بعدم التتابع المذكور ؟ أقوال ثلاثة : أوّلها مختار الماتن هنا وفي الشرائع - كما عرفت - وابن زهرة والمرتضى رحمه اللّه في الغنية وشرح الرسالة الناصريّة - وقد تقدّمت « 2 » عبارتهما - وابن إدريس في موضع من السرائر « 3 » ، وابن حمزة في الوسيلة « 4 » ، والشيخ رحمه اللّه في الجمل والعقود « 5 » ، وسلّار بن عبد العزيز في المراسم « 6 » ، والشيخ علاء الدين أبي الحسن بن أبي المجد الحلبي في إشارة السبق « 7 » ، والقاضي عبد العزيز بن البرّاج في المهذّب « 8 » والكامل « 9 » ، وأوّل الشهيدين في الذكرى واللمعة والدروس والبيان والألفية « 10 » ، وثانيهما في الروضة والمسالك « 11 » ، وهو مختار كثير من المتأخّرين ومتأخّري متأخّريهم ، وصرّح جماعة بأنّه المشهور ، وآخرون بأنّه الأشهر ، ويظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه . قال الأوّل - أي الحلّي - في السرائر : والموالاة واجبة في الصغرى فحسب ، وحدّها المعتبر عندنا - على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين - هو أن لا يجفّ غسل العضو المتقدّم في الهواء المعتدل ، ولا يجوز
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 22 . ( 2 ) في ص 361 و 362 . ( 3 ) السرائر ، ج 1 ، ص 101 . ( 4 ) الوسيلة ، ص 50 . ( 5 ) الجمل والعقود - ضمن - الرسائل العشر ، ص 159 . ( 6 ) المراسم ، ص 37 - 38 . ( 7 ) إشارة السبق ، ص 71 . ( 8 ) المهذّب ، ج 1 ، ص 45 . ( 9 ) حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 168 . ( 10 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 164 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 4 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 93 ؛ البيان ، ص 49 ؛ الألفية ، ص 29 . ( 11 ) الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 77 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 41 .
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 364 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني / پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي