تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

[ السابع من واجبات الوضوء : الموالاة ]

وقال الشهيد في الذكرى : « الواجب السابع : الموالاة إجماعا » « 1 » . انتهى . إلى غير ذلك من العبارات ، وفي جملة من العبائر نفي الخلاف كما في الذخيرة والحدائق « 2 » وغيرهما « 3 » . والدليل عليه - مضافا إلى الإجماع - جملة من الأخبار الواردة في هذا المضمار : مثل : ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام قال : « أتبع وضوءك بعضه بعضا » « 4 » . انتهى . وما رواه أيضا عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى « 5 » ، وعن أبي داود سليمان بن سفيان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يتبعّض » « 6 » . انتهى . إلى غير ذلك ممّا يأتي إليه الإشارة ، فلا إشكال في أصل المسألة في الجملة ، وإنّما

الإشكال والخلاف في مقامين :

[ المقام ] الأوّل : في أنّ المراد بالموالاة المعتبرة في الوضوء ما ذا ؟

فهل هو ما أشار إليه بقوله : ( وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف ) في الأعضاء السابقة وإن لم تحصل الموالاة الحقيقيّة أو العرفيّة . وقريب منه ما في الشرائع قال : « الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كلّ
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 164 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ، ص 35 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 348 . ( 3 ) كالمشارق ، ص 127 . ( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 34 ، باب الشكّ في الوضوء ومن نسيه . . . ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 446 ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، ح 1 . ( 5 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 35 ، باب الشكّ في الوضوء ومن نسيه . . . ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 446 ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، ح 2 .