تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
والشيخ عليّ الكركي « 1 » ، واختاره جمع من متأخّري المتأخّرين « 2 » أيضا وجوه : منها : الإجماع الذي حكاه الشيخ في الخلاف حيث قال : الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلّها ، ويجب تقديم اليمين على اليسار - إلى أن قال : - : دليلنا إجماع الفرقة « 3 » . انتهى . وفيه - مضافا إلى ضعفه في نفسه ؛ لعدم حجّيّة المحكيّ من الإجماع ، وبذهاب الأكثرين إلى خلافه - أنّ كلام الشيخ ليس بصريح في دعوى الإجماع على الترتيب في الرّجلين ؛ لاحتمال كون مراده باليمين اليد اليمنى ، كما صرّح به جماعة « 4 » ، فتأمّل . ومنها : استصحاب الحدث . وفيه : أنّه لا يعارض ما يأتي إليه الإشارة من الإطلاق وغيره . ومنها : الاحتياط . وضعفه واضح . ومنها : الوضوءات البيانيّة بتقريب أنّه لا يخلو إمّا أن بدأ باليمنى أو باليسرى ؟ لا سبيل إلى الثاني ، وإلّا لتعيّن ، وهو خلاف الإجماع ، فتعيّن الأوّل . وأجيب عن هذا بوجهين : أحدهما : منع دلالة الفعل على الوجوب . وفيه ما عرفته مرارا . وثانيهما : أنّ الواقع منه المعيّة ، وعدم تعيّنها إنّما هو بالإجماع . وفيه : ما تقدّم « 5 » من لزوم التخصيص في قوله : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به » . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التخصيص بالإجماع وغيره في الأخبار غير عزيز ، بل هو أكثر من أن يحصى . على أنّ الحمل على الابتداء باليمنى وإن كان ممّا لا يستلزم التخصيص إلّا أن حمل
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ، ص 36 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 224 . ( 2 ) منهم : البحراني في الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 359 ، والطباطبائي في رياض المسائل ، ج 1 ، ص 148 . ( 3 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 95 - 96 ، المسألة 42 . ( 4 ) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام ، ج 1 ، ص 553 ، والعاملي في مفتاح الكرامة ، ج 2 ، ص 463 ، والنجفي في جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 412 . ( 5 ) في ص 336 .
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 341 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني / پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي