وبالجملة ، لا شبهة في تحقّق الإجماع - فتوى ورواية - على وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حتّى في الرّجلين بالنسبة إلى مسح الرأس ، وإن اختلفوا في أنّه هل تجب مراعاة الترتيب بينهما ؛ بأن يقدّم اليمنى منهما على اليسرى ، أو لا تجب مطلقا ، فيجوز تقديم اليسرى على اليمنى ، والجمع بينهما في المسح بأن يمسح عليهما دفعة ، أو يجب الترتيب بتقديم اليمنى إن اختار انفراد كلّ منهما بالمسح بأن لا يمسح عليهما دفعة ، بخلاف ما لو اختار مسحهما معا فيسقط الترتيب ؟ على أقوال ، أشهرها : الثاني ( و ) هو أنّه ( لا ترتيب فيهما ) .
قال المجلسي رحمه اللّه في البحار :
المشهور أنّه لا ترتيب بين الرّجلين حتّى قال ابن إدريس : « لا أظنّ أحدا منّا يخالفنا في ذلك » « 1 » . انتهى .
ومثله في دعوى الشهرة عليه كثير من أصحابنا « 2 » .
دليل الأوّل - وهو مختار أوّل الشهيدين في اللمعة حيث قال : « ثمّ مسح ظهر الرّجل اليمنى ، ثمّ ظهر اليسرى بمسمّاه ببقيّة البلل مرتّبا » « 3 » إلى آخره . وثانيهما في شرحها حيث قال :
بأن يبتدئ بغسل الوجه ، ثمّ باليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ بمسح الرأس ، ثمّ الرّجل اليمنى ، ثمّ اليسرى ، فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة « 4 » ، إلى آخره . انتهى .
والمحكيّ عن الصدوق ووالده « 5 » وسلّار « 6 » وابن أبي عقيل وابن الجنيد « 7 » ويحيى بن سعيد
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 263 .
( 2 ) منهم : العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 130 ، المسألة 81 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 109 ، والسيّد في مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 222 ، والفاضل في كشف اللثام ، ج 1 ، ص 553 .
( 3 ) اللمعة الدمشقيّة ، ص 4 .
( 4 ) الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 76 - 77 .
( 5 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 28 ، وحكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 130 ، المسألة 81 .
( 6 ) المراسم ، ص 38 .
( 7 ) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 130 ، المسألة 81 ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 163 .