ومنها : ما رواه العامّة أيضا بطرقهم عن عليّ عليه السّلام أنّه سئل فقيل : أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء ؟ فقال : « لا ، حتّى يكون كما أمر الله تعالى » « 1 » .
ومنها : النبويّ صلّى اللّه عليه وآله : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ، ثمّ يغسل يديه ، ثمّ يمسح رأسه ، ثمّ رجليه » « 2 » . انتهى .
ومنها : النبويّ صلّى اللّه عليه وآله أيضا : « ابدءوا بما بدأ الله به وبالميامن » « 3 » .
ومنها : ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ ، ابدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس والرّجلين ، ولا تقدّمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ، ثمّ أعد على الرّجل ، ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ به » « 4 » . انتهى .
ومنها : ما رواه في الكافي أيضا عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين ابن عثمان ، عن سماعة بن مهران « 5 » ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ، ثمّ اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمّ اغسل رجليك » « 6 » . انتهى .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 157 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 149 .
( 2 ) كما في ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 161 .
( 3 ) سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 145 ، ح 419 ؛ سنن أبي داود ، ج 4 ، ص 70 ، ح 4141 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 254 ، ح 81 - 82 .
( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 34 ، باب الشكّ في الوضوء . . . ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 448 ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، ح 1 .
( 5 ) الإماميّ غير الموثّق . « منه » .
( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 35 ، باب الشكّ في الوضوء . . . ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 452 ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، ح 8 .