الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ ! » « 1 » انتهى .
وما رواه الشيخ بإسناده - الصحيح - عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حمّاد بن عثمان « 2 » ، عن محمّد بن النعمان « 3 » ، عن أبي الورد بن زيد - الآتي « 4 » إلى حاله الإشارة - قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليّا عليه السّلام أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين ، فقال : « كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول عليّ عليه السّلام فيكم : « سبق الكتاب الخفّين » . فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا ، إلّا من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك » « 5 » . انتهى .
وما رواه بإسناده عنه أيضا عن حمّاد ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : « جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وفيهم عليّ عليه السّلام » « 6 » إلى آخره ، انتهى .
وما رواه بإسناده عنه أيضا عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن فضيل بن الزبير الرسان ، عن رقبة بن مصقلة الكوفي قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام فسألته عن أشياء - إلى أن قال - :
فقلت له : ما تقول في المسح على الخفّين ؟ فقال : « كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر . فلمّا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي : أقبل ، فأقبلت عليه فقال : إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه » « 7 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 1 ، ص 350 ، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل في أمر الإمارة ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 458 ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، ح 4 .
( 2 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » .
( 3 ) المجهول . « منه » .
( 4 ) في ص 307 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 362 ، ح 1092 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 76 ، ح 236 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 458 ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، ح 5 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1091 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 458 ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، ح 6 .
( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1089 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 459 ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، ح 10 .