قال الميداني في السامي :
الظنبوب : استخوان ساق ، والعرقوب : پى ساق با پاشنه پيوسته بود ، وعرقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها ، وعرقوب القطاة : ساقها « 1 » . انتهى .
وجه الاستدلال : ما تقدّم من أنّ المراد بالظهر ما ارتفع من القدم بقرينة الإشارة ؛ ضرورة أنّ ظاهر القدم مقابل الباطن ليس كلّه كعبا ، وليس ما ارتفع إلّا وسطه الطولي .
قال في الذخيرة :
ووجه التأييد : أنّ الكعب بالمعنى الذي ذكره المصنّف ليس على ظهر القدم ، فإنّ المفصل بين الشيئين خارج عنهما ، ويمكن المنازعة في الدلالة « 2 » . انتهى .
ولعلّ وجهه المنازعة إطلاق ظهر القدم عرفا على المفصل أيضا .
وفيه نظر قد عرفت وجهه ، فلا وجه لجعل الرواية من المؤيّدات لا الأدلّة ، فليتأمّل .
ومنها : ما رواه الشيخ رحمه اللّه بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عليّ بن أبي المغيرة ، عن ميسر « 3 » ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الوضوء واحد » ووصف الكعب في ظهر القدم « 4 » . انتهى .
قال في الوسائل في باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء :
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد مثله ، إلّا أنّه قال : « واحدة واحدة » وكذا في إحدي روايتي الشيخ « 5 » .
انتهى .
وفي بعض النسخ : « ميسرة » بدل « ميسر » .
هامش
( 1 ) السامي في الأسامي ، ص 29 .
( 2 ) ذخيرة المعاد ، ص 32 .
( 3 ) في تهذيب الأحكام والاستبصار : « ميسرة » بدل « ميسر » .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 80 ، ح 205 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 69 ، ح 210 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 435 ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 435 ، راجع أبواب الوضوء ، الباب 31 ، ذيل ح 1 ؛ وراجع الكافي ج 3 ، ص 26 ، باب صفة الوضوء ، ح 7 ، وتهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 75 ، ح 189 .