على الخلاف والانتصار « 1 » . وعبارته فيها هكذا :
لا يجب استيعاب الرّجلين بالمسح ، بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت : « 2 » . انتهى .
قال في الجواهر :
ومثل هذه العبارة وقعت للمصنّف في المعتبر الذي هو أوّل من تردّد في المقام ، وكأنّ مرادهما منها عدم إيجاب استيعاب العرض ، وأنّ المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة مجزئ ، لا أنّه واجب كما نحن فيه ، على ما يظهر من قولهما :
« يكفي » « 3 » . انتهى .
والحاصل : أنّ نسبة دعوى الإجماع ليست في محلّها ؛ لعدم ظهور العبارة فيها فضلا عن الصراحة .
ونسب في الرياض أيضا الدعوى المذكورة إلى ظاهر المنتهى والذكرى « 4 » .
وعبارة الأولى هكذا :
لا يجب استيعاب الرّجلين ، بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة ، وهو مذهب علمائنا أجمع « 5 » . انتهى .
وفيه ما عرفت الآن .
وعبارة الثانية هكذا :
هل ظهر القدم محلّ للمسح كالمقدّم في الرأس ، بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزئ كالرأس ، ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح ؟ يحتمل ذلك ؛ تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه . ولحديث الأخوين عن الباقر عليه السّلام : ومنعه في المعتبر بعد التردّد ، محتجّا بأنّه لا بدّ من الإتيان بالغاية ، ولا ريب أنّه أحوط ، وعليه عمل الأصحاب « 6 » . انتهى .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 137 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 171 ، المسألة 52 .
( 3 ) جواهر الكلام ، ج 1 ، ص 380 .
( 4 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 137 .
( 5 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 69 .
( 6 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 153 .