تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه ، ثمّ يخوض بهما الماء خوضا ، قال : « أجزأه ذلك » « 1 » . انتهى . وما رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عبد الله بن المنبّه عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ [ عن آبائه ] عن عليّ عليه السّلام قال : « جلست أتوضّأ فأقبل رسول الله صلّى اللّه عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال لي : تمضمض واستنشق واستنّ ، ثمّ غسلت وجهي ثلاثا فقال : قد يجزئك من ذلك المرّتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرّتين ، فقال : قد يجزئك من ذلك المرّة ، وغسلت قدمي ، قال : فقال لي : يا عليّ ، خلّل بين الأصابع لا تخلّل بالنار » « 2 » . انتهى . فقد أجيب عنه بوجوه : منها : أنّها شاذّة حيث لم يعمل بها أحد من أصحابنا ، فلا تعارض ما تقدّم إليه الإشارة من الآية والأخبار . ومنها : أنّها محمولة على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب الفقهاء الأربعة . لا يقال : إنّ المستفاد من الرواية الأولى التخيير ، وهو مخالف لما هم عليه ، فإنّ جماعة منهم قائلون به كما عرفت ، فليتأمّل . ومنها : أنّ المراد الغسل للتنظيف لا للوضوء . قال الشيخ : يدلّ على ذلك ما أخبرني به الشيخ ، قال : أخبرني أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في وضوء الفريضة في كتاب الله : « المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف » « 3 » . انتهى . ومنها : أنّ الحكم المذكور في الرواية الأخيرة يحتمل النسخ ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 66 ، ح 187 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 65 ، ح 194 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 421 ، أبواب الوضوء ، الباب 25 ، ح 14 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 93 ، ح 248 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 65 - 66 ، ح 196 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 421 ، أبواب الوضوء ، الباب 25 ، ح 15 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 64 ، ح 181 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 420 ، أبواب الوضوء ، الباب 25 ، ح 11 .