تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
منها : الأصل . وتقريره : أنّ الثابت من الأدلّة وجوب المسح المطلق ، واشتراط البدأة من الأعلى أمر خارج عن حقيقة المسح لا يتوقّف صدقه عليه ، وحيث لا دليل عليه ولا بيان وصل إلينا فيه ، فالحكم البراءة والقول بعدم الاشتراط . والحاصل : أنّ المشكوك في شرطيّته منفيّ بالأصل . ومنها : إطلاق الكتاب والسنّة في المسح على التقريب المتقدّم من صدق المسح لغة وعرفا على كلّ من الأمرين ، فالتقييد محتاج إلى الدليل ، وليس سوى ما تعرف الجواب عنه . ودعوى أنّ الابتداء من الأعلى هو الفرد الشائع فينصرف الإطلاق إليه - كما في الجواهر « 1 » - واهية ؛ إذ الشيوع إنّما حصل بعد زمن صدور الخطاب ، فليتأمّل . ومنها : أنّ البدأة بالأعلى لو كانت واجبة لورد به رواية ، ونقله زرارة وغيره ممّن حكى وضوء رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وغيره من المعصومين ، كالبدأة بالأعلى في الوجه واليدين ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله . وفي الاستدلال بمثل هذا ما ترى ، ولذا جعله بعضهم مؤيّدا . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده - الصحيح - عن سعد بن عبد الله « 2 » ، عن أحمد بن محمّد « 3 » ، عن العبّاس بن معروف « 4 » ، عن محمّد بن أبي عمير « 5 » ، عن حمّاد بن عثمان « 6 » عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » « 7 » . انتهى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 354 . ( 2 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 3 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 4 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 5 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » . ( 6 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » . ( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 58 ، ح 161 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 57 ، ح 169 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 604 ، أبواب الوضوء ، الباب 20 ، ح 1 .
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 200 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني / پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي