تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

[ التذنيب ] الرابع : [ هل يجب على المرأة وضع القناع عند إرادة المسح ؟ ]

قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية : ويجوز لها - أي للمرأة - أن لا تضع قناعها في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، بل تدخل أصابعها تحت القناع ، ولا بدّ لها من وضع القناع في صلاة الغداة والمغرب « 1 » . انتهى . وظاهره وجوب وضع القناع للمرأة عند إرادة المسح لصلاة الغداة والمغرب ، استظهارا فيه . وهو أيضا ظاهر الصدوق في الفقيه « 2 » والمفيد في المقنعة « 3 » . ودليلهم : روايتا الحسين بن زيد والجعفي المتقدّمتان « 4 » . ولكنّهما ضعيفتان سندا لا يصلح الاحتجاج بهما ، ولذا ذهب أكثر المتأخّرين ، بل كلّهم - سوى بعض الأخباريّين - إلى استحباب وضع القناع لها مطلقا ، وتأكّده في صلاتي الغداة والمغرب . نعم ، لو قلنا بالثلاث وتوقّفت عليه ، وجب الوضع من باب المقدّمة . وممّا يدلّ على المشهور رواية زرارة ، المتقدّمة « 5 » دليلا للقول بالثلاث ، فليتأمّل .

[ في حكم المسح على الرأس منكوسا ]

( ولو استقبل ) الشعر أو البشرة في مسحهما بأن مسح منكوسا مبتدئا من جهة القصاص ، فهل يجزئه ، أم تجب البدأة من الأعلى كما في الوجه ؟ قولان : أوّلهما : مختار أكثر المتأخّرين على الظاهر المصرّح به في جملة من الكتب . ودليلهم على هذا وجوه :
هامش
( 1 ) النهاية ، ص 13 . ( 2 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 30 . ( 3 ) المقنعة ، ص 45 . ( 4 ) في ص 192 . ( 5 ) في ص 189 .
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 199 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني / پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي