ومن القائلين به من يجتزئ بالمسمّى ، ويجعله مقدار الإصبع الواحدة ، كالشهيد رحمه اللّه في جملة من كتبه .
قال في الدروس : « ثمّ مسح مقدّم الرأس بمسمّاه ، ولا يحصل بأقلّ من إصبع » « 1 » . انتهى .
وفي البيان : « والواجب مسمّاه ولو إصبعا » « 2 » . وفي الذكرى :
الثانية : الواجب في المقدّم مسمّى المسح - إلى أن قال : - الثالثة : لا يجزئ أقلّ من إصبع ، قاله الراوندي في أحكام القرآن « 3 » . انتهى ، فتدبّر .
وكيف كان ، الدليل عليه - مضافا إلى ما أوضحنا لك فساده من عدم صدق الكلّي بدون الإصبع الواحدة - ما رواه الشيخ ، عن شيخه المفيد رحمه اللّه ، عن جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه » « 4 » . انتهى .
وما رواه أيضا بإسناده - الصحيح - عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح « 5 » ، عن ثعلبة بن ميمون [ عن عبد الله ] « 6 » بن يحيى « 7 » ، عن الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه - وعليه عمامة - بإصبعه أيجزئه ذلك ؟ فقال : « نعم » « 8 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 92 .
( 2 ) البيان ، ص 47 .
( 3 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 135 - 136 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 90 ، ح 238 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 60 ، ح 178 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 416 ، أبواب الوضوء ، الباب 24 ، ح 1 .
( 5 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناها من المصادر .
( 7 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 90 ، ح 240 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 60 ، ح 179 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 411 ، أبواب الوضوء ، الباب 22 ، ح 4 .