تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
عن محمّد بن أبي عمير « 1 » ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في المسح : « تمسح على النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » « 2 » . انتهى . إلى غير ذلك من الأخبار المتقدّم إلى بعضها الإشارة ، ومثلها الأخبار البيانيّة التي سبق « 3 » لبعضها منّا الذكر حيث لم يتعرّض فيها للتحديد أصلا . والمناقشة فيها كما تقدّم موهونة بما تقدّم . وثانيها : « 4 » أنّ أقلّ ما يجتزأ به هو الإصبع الواحدة ، والقائل به جماعة قد عرفت عبارة بعضهم ، ومنهم أبو الصلاح التقيّ الحلبي « 5 » ، وأحمد بن فهد في المهذّب « 6 » ، والراوندي في موضع من أحكام القرآن « 7 » ، ولكنّه في موضع آخر « 8 » يرى ما تقدّم . وقد حكى هذا القول عن هؤلاء جماعة من أصحابنا « 9 » . وهو مختار سلّار بن عبد العزيز الديلمي في المراسم قال : والمسح من مقدّم الرأس بالبلّة الباقية في اليد مقدار إصبع واحدة أقلّه ، وأكثره ثلاث أصابع مضمومة « 10 » . انتهى .
هامش
( 1 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، « منه » . ( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 180 ، الهامش ( 4 ) . ( 3 ) في ص 144 . ( 4 ) أي ثاني الأقوال ، وتقدّم أوّلها في ص 183 . ( 5 ) الكافي في الفقه ، ص 132 . ( 6 ) انظر المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 131 - 132 ؛ فإنّ ابن فهد من القائلين بكفاية المسمّى . والصحيح أنّ القول بكفاية الإصبع من القاضي ابن البراج في المهذّب ، ج 1 ، ص 44 ، وللمزيد راجع المصادر الآتية في الهامش ( 9 ) . ( 7 ) فقه القرآن ، ج 1 ، ص 29 . ( 8 ) فقه القرآن ، ج 1 ، ص 17 . ( 9 ) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام ، ج 1 ، ص 539 ، والطباطبائي في رياض المسائل ، ج 1 ، ص 132 ، والنراقي في مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 110 ، والنجفي في جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 305 . ( 10 ) المراسم ، ص 37 .
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 185 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني / پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي