تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
للأوّل - وهو خيرة الشهيد الثاني في الروض « 1 » ، وسبطه في المدارك « 2 » ، والخوانساري في شرح الدروس « 3 » ، والسبزواري في شرح الإرشاد « 4 » ، وتبعهم الوالد المحقّق رحمه اللّه في الشرح أيضا - : إطلاق الأمر بالمسح في الآية ، ومرسلة [ خلف بن ] « 5 » حمّاد ، المتقدّمة « 6 » . وما رواه الشيخ بإسناده - الصحيح - عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى دخل في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك ، وليصلّ » « 7 » إلى آخره . وما رواه بإسناده عنه أيضا ، عن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن مالك بن أعين ، عن الصادق عليه السّلام قال : « من نسي مسح رأسه ، ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ، وليعد الوضوء » « 8 » . انتهى . وجه الاستدلال : أنّه لم يفرّق في هذه الأخبار بين جفاف نداوة اليد وعدمه . ومثلها مرسلة الصدوق ، المذكورة « 9 » ، وفيها : « فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك » إلى آخره ، حيث إنّ الجميع مشترك في صدق بلّة الوضوء عليه . وفيه نظر تعرف وجهه . وللثاني - وهو مذهب الأكثر ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع - : قوله في المرسلة
هامش
( 1 ) روض الجنان ، ج 1 ، ص 113 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 213 . ( 3 ) مشارق الشموس ، ص 115 . ( 4 ) ذخيرة المعاد ، ص 35 . ( 5 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر وكما سبق . ( 6 ) في ص 169 - 170 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 89 ، ح 235 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 74 ، ح 229 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 408 ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، ح 3 . ( 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 201 ، ح 788 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 409 ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، ح 7 . ( 9 ) في ص 169 .