تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
على جميع الرأس ، بل عدم جوازه لو قصد الشرعيّة . وأمّا ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المسح على الرأس ، فقال : « كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده » وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدّمه ومؤخّره ؟ فقال : « كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها » « 1 » . انتهى . و « العكنة » - بضمّ العين المهملة وسكون الكاف - : الطيّ في العنق « 2 » . وما رواه أيضا بإسناده - الصحيح - عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب « 3 » ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره » « 4 » . انتهى . وغير ذلك ممّا يخالف بظاهره ما قدّمناه من تعيّن المقدّم ، فمحمول على التقيّة قطعا ؛ لموافقته لمذهب العامّة ، كما صرّح به جماعة ، منهم : المرتضى في الانتصار والناصريّات « 5 » . والعجب من بعض من تأخّر من أصحابنا حيث عمل بظاهر هذه الأخبار ، ومن آخر منهم حيث جعل مسح المؤخّر موافقا للاحتياط . ولا ريب أنّ المتتبّع في أخبار أئمّة الهدى : يحصل له القطع بأنّ الفرض المطلوب في باب المسح ليس إلّا مسح بعض الرأس ، وهو مقدّمه ، وأنّ الزائد على ذلك بدعة ، بل في الآية « 6 » دلالة واضحة على الاجتزاء بمسح البعض ؛ لمكان « الباء » الدالّة على التبعيض . ولا عبرة بإنكار سيبويه مجيء « الباء » لهذا المعنى في سبعة عشر موضعا من كتابه « 7 » ؛
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 91 ، ح 242 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 61 ، ح 180 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 411 ، أبواب الوضوء ، الباب 22 ، ح 5 . ( 2 ) كما في مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 282 ، « ع ك ن » . ( 3 ) الإماميّ الموثّق ، « منه » ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 62 ، ح 170 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 412 ، أبواب الوضوء ، الباب 22 ، ح 6 . ( 5 ) الانتصار ، ص 103 ، المسألة 11 ؛ المسائل الناصريّات ، ص 119 ، المسألة 30 . ( 6 ) المائدة ( 5 ) : 6 . ( 7 ) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 267 ، المسألة 199 .