تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

تذنيبات

[ التذنيب ] الأوّل : لو نبت للمرأة لحية

، فقد صرّح جماعة « 1 » بالإجماع على عدم وجوب التخليل عليها مطلقا وإن كانت اللحية خفيفة . وربما يحكى عن الشافعي القول بوجوب التخليل عليها مطلقا وإن كانت اللحية كثيفة « 2 » ؛ نظرا إلى أنّ المرأة من شأنها أن لا تكون لها لحية ، فلا ينتقل وجوب غسل البشرة في حقّها إلى اللحية ؛ لأنّها في المرأة نادرة ، فيكون وجهها المأمور بغسله نفس البشرة . وفيه ما لا يخفى ، فليتأمّل . نعم ، لو لم يكن الإجماع ثابتا ، لأمكن القول بما قاله الشافعي ؛ نظرا إلى الأصل السليم عن المعارض ؛ لاختصاص ما تقدّم بالرجل ، وعدم انصراف الإطلاق إلى ما نحن فيه ، فتدبّر .

[ التذنيب ] الثاني : [ حكم الشارب والخدّ والعذار والحاجب والعنفقة والهدب ]

صرّح جماعة بأنّ الحكم المذكور - من عدم وجوب التخليل - يستوي فيه اللحية والشارب والخدّ والعذار والحاجب والعنفقة والهدب « 3 » . وهو كذلك ؛ لعموم ما تقدّم إليه الإشارة . و « العنفقة » - بالعين المهملة ثمّ النون ثمّ الفاء ثمّ القاف - : الشعر الذي في الشفة السفلى . قاله ابن الأثير في النهاية ، وقال : « وقيل : الشعر الذي بينها وبين الذقن ، وأصل العنفقة : خفّة الشيء وقلّته » « 4 » . انتهى . والهدب - بضمّ الهاء وسكون الدال المهملة ، وقد تضمّ - : شعر الأجفان ، وهو كالهدّاب - بتشديد الدال - في الأصل اسم لما استرسل من الشيء .
هامش
( 1 ) منهم : السيّد في مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 203 ؛ والنراقي في مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 95 . ( 2 ) حكاه عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 155 ؛ وراجع المجموع شرح المهذّب ، ج 1 ، ص 376 ؛ ومغني المحتاج ، ج 1 ، ص 52 . ( 3 ) راجع جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 281 . ( 4 ) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 3 ، ص 309 .
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 124 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني / پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي