[ التنبيه ] الرابع عشر : لو وقع نجاسة في البئر فشكّ في وصولها إلى مائها وعدمه ،
يحكم بالثاني ؛ للأصل وإن كان الظاهر الأوّل ؛ لعدم الانفكاك غالبا ، إلّا أنّ الأصل مقدّم على الظاهر ، فإنّ الحكم بالنجاسة في المقطوع بطهارته فرع القطع برفع الطهارة ، فلا يكفي الشكّ ، بل ولا الظنّ .
والحاصل : أنّ استصحاب الطهارة سالم عن المعارض ، حيث لا ينقض اليقين إلّا بيقين مثله ، وأمر الاحتياط واضح .
ولو وقع واقع فيها فشكّ في كونه طاهرا أو نجسا ، يحكم بطهارة الماء ، لا لأصالة كونه نجسا ؛ لاستوائهما بالنسبة إلى الأصل ؛ حيث إنّ الشكّ في الحادث لا في الحدوث ، بل لعدم القطع بنجاسة الماء بعد هذا الشكّ فيحكم بطهارته ، مضافا إلى أصالة طهارة الأشياء .
ولو شكّ في الوقوع ، فالأمر واضح .
[ التنبيه ] الخامس عشر : لا يجب نزح حمأة « 1 » البئر ؛ لعدم الأمر به ،
بل المأمور به نزح الماء ، وهو غيرها قطعا ، إلّا أن تخالطه من دون أن تخرجه عن اسم الماء ، فليتأمّل .
[ التنبيه ] السادس عشر : يتحقّق الامتثال بالدلو المغصوبة ،
وكذا الرشاء كذلك ؛ لما عرفت من أنّ هذا من المقدّمات ، وقد حقّق في محلّه عدم اعتبار القربة فيها .
وقد يقال : إنّ النزح نفسه عبادة ، فيعتبر فيه القربة ، ولا يتحقّق بالمغصوب .
وفيه ما ترى .
[ التنبيه ] السابع عشر : إذا اعتبر نزح الجميع بموجبه ،
فلو غار الماء ولم يبق منه شيء ثمّ عاد ونبع ، فهل ينزح العائد ، أو لا ؟ وجهان ، وكذا نزح غيره لو نفد قبل إكماله .
هامش
( 1 ) الحمأ : الطين الأسود . الصحاح ، ج 1 ، ص 45 ، « ح م أ » .