رواه الشيخ مرسلا في بعض كتبه « 1 » .
وفيه ما لا يخفى .
وقد يستدلّ عليه أيضا : بأنّه بعد بطلان القول بنزح الجميع يتعيّن هذا ؛ لانحصار الأقوال في الثلاثة .
وفيه نظر ، فليتأمّل .
ثمّ المراد ب « ما لا نصّ فيه » أن لا يكون عليه دليل يعتمد عليه في الشرعيّات ، لا من نصّ ولا من ظاهر من مطلق أو عامّ ، بخلاف ما دلّ عليه شيء من هذه الأمور ؛ لوضوح حكمه حينئذ .
وربما يقال بانحصاره في الصريح القطعيّ العمل به .
وهو ضعيف غاية الضعف .
نعم ، لو ورد رواية ضعيفة غير مجبورة فكعدمها ، والوجه واضح ، فليتأمّل .
[ التنبيه ] الرابع : لو وقع في البئر في أثناء النزح نجاسة ،
لا يسقط حكم الأولى ، بل لكلّ حكمها ، ولكن هل يستأنف للأولى ، أم يبنى على المنزوح ؟ وجهان ، أوجههما : البناء .
ووجه هذه المسألة معلوم ممّا سبق .
[ التنبيه ] الخامس : لا يعتبر في النازح الإسلام ولا البلوغ ولا الذكورة ولا الإنسانيّة ،
قاله في الذكرى « 2 » .
نعم ، قد تقدّم الخلاف في مسألة التراوح بالنسبة إلى البلوغ والذكورة « 3 » ، فليتأمّل .
[ التنبيه ] السادس : لم تثبت حقيقة شرعيّة للفظ الدلو
حتّى يحمل عليها في الأخبار
هامش
( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 12 .
( 2 ) ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 90 .
( 3 ) في ص 299 - 300 .