للعود إلى الميت ، أو صيرورته في حكم ماله ، وتجدد الإرث .
وقال المعترض دام بقاه - معلقا على قوله دام علاه - : « ولكنه يؤثر من حينه . . .
الخ » ما نصه دام بقاه : نعم يؤثر من حينه على المشهور المنصور ، الا انه يكفى في بطلان العقد من حينه وتبديل عنوان تركة الميت المتضمنة لخصوصية موجبة لحرمان الزوجة إلى عنوان آخر غير متضمن لها ، ولا كلام لاحد في عدم ارثها قبل الفسخ بعد البناء على الحرمان في أصل المسألة ، كما لا كلام لنا في ان نماء الأرض لبقية الورثة دونها قبل الفسخ .
هذا ومعلقا على قوله دام علاه : « ويوجب انتقال كل من الطرفين . . . الخ » ما نصه دام بقاء .
فيه انه مصادرة محضة لا ينبغي خفاؤها على مثله ، وهل النزاع الا في هذه المقدمة ، وأراه لم يأت لها ببينة ، وسيأتي في كلامه فيأتيك دفعه .
ومعلقا على قوله دام علاه : « ولا وجه للعود إلى الميت » ما نصه دام بقاه :
فيه ان وجهه بين ، وهو صيرورة العقد من حين الفسخ كأن لم يكن ، ولم يقع من البائع والميت شيء بانحلال ما عقده ، أو انتقاض ما ابرماه ، فيقتضى العود إلى من له العقد ، كما سيأتي الاعتراف منه زيد مجده به ، وما اعتذر عنه سيتضح انه غير مسموع .
هذا وأقول : واما ما ذكره دام بقاه أولا ففيه : انه مصادرة محضة ، ضرورة ان قابلية الفسخ لتبديل عنوان التركة وتجديد ملك الميت للثمن عين الدعوى ، وهل النزاع الا فيها ؟ ! .
وأراه لم يأت لها ببينة ، وما يأتي في كلامه فسترى انه
كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ
، لأنه استدل على وقوع ذلك في مورد على وقوعه هنا ، مع أن من المثل السائر ان المخالف للقاعدة يقتصر فيه على مورد الدليل .
واما ما ذكره دام بقاه ثانيا ففيه : انه لا بينة أقوم مما اقامه المجيب . ولا شاهد اعدل منه ، والمناقشة فيها بما يأتي في كلامه دام بقاه سيتبين لك ما فيها .