تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ينزّله الشارع منزلة جزء من التركة ، وهو الثمن ، فقد تعلق الخيار بما ترث منه ) « 1 » وقريب من ذلك ما في حاشية السيد عميد الدين . وقال في جامع المقاصد - في شرح عبارة القواعد المزبورة ما نصه - : ( فيكون التقدير الخيار موروث لجميع الوارث مقسوم عليهم كالمال ، الا الزوجة غير ذات الولد في الأرض فإنها لا ترث من الخيار المتعلق بها سواء كانت مبيعة أو مشتراة على اشكال ينشأ من أنه حق خارج عن الأرض فترث منه ومن أنه من الحقوق المتعلقة بها فارثه تابع لارثها ومع انتفاء التابع ينتفى المتبوع « 2 » والأقرب من هذا الاشكال عدم ارثها ان كان الميت قد اشترى أرضا بخيار فأرادت الفسخ لترث من الثمن . واما إذا باع أرضا بخيار فان الاشكال في هذه الصورة بحاله لأنها إذا فسخت « 3 » لم ترث شيئا وحمل الشارحان العبارة على أن الأقرب ارثها إذا اشترى بخيار لأنها حينئذ تفسخ فترث من الثمن بخلاف ما إذا باع بخيار وهو خلاف الظاهر
هامش
* لان تملك ففيه أيضا منع ، لان استحقاقها لان تملك مع الخيار انما يحصلان في آن واحد فلا تأخر حتى يحصل التوقف . فان قلت : ان صريح كلام الفخر تعليل ارثها للخيار بان لها حقا في الثمن ومن المعلوم ان ذلك يتوقف على ارثها للخيار ، ضرورة انها لو لم ترث الخيار لم ترث من الثمن ، وقد علل الخيار بذلك . قلت : توقف استحقاقها لنصيبها من الثمن على ارثها للخيار غير معلوم ، وعدم ارثها من الثمن لو لم ترث الخيار غير ضروري ، ضرورة امكان دعوى انها لا ترث من الخيار ، لكون متعلقها الأرض ، وترث الثمن بعد الفسخ ، بناء على عوده إلى الميت ، فلا تذهل ( منه قدس سره ) . ( 1 ) إيضاح الفوائد في شرح القواعد : 1 / 487 بتصرف يسير . ( 2 ) في جامع المقاصد : متبوعه . ( 3 ) في الأصل : إذا فسخت في هذه الصورة .