الا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على اشكال ، أقربه ذلك ان اشترى بخيار لترث من الثمن ) « 1 » .
وقال في الايضاح في شرحه : ( منشأ الاشكال من عدم ارثها ، فلا يتعلق بها ، فلا ترث من خيارها ، ومن أن الخيار لا يتوقف على الملك كالأجنبي ، ثم فرع المصنف ( رحمه اللّه ) انه لو اشترى الموروث بخيار فالأقرب ارثها من الخيار ، لان لها حقا في الثمن ، ويحتمل عدمه ، لأنها لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ ، فلو علل بإرثها دار « 2 » والأصح اختيار المصنف ( رحمه اللّه ) ، لأن الشراء يستلزم منعها من شيء
هامش
( 1 ) القواعد : 143 .
( 2 ) للمصنف قدس سره حاشية لم تعلّم على الكتاب الا أنا ارتأينا أن يكون مكانها هنا بمقتضى السياق والنقض والابرام ، وهي : .
فيه ان ارثها للمال متوقف على فسخها ، وفسخها متوقف على ارثها للخيار ، فالموقوف والموقوف عليه متغاير ان ، فلا دور .
فان قلت : ان ارثها للمال متوقف على فسخها ، وفسخها متوقف على ارثها للخيار ، وارثها للخيار متوقف على ارثها للمال في صريح كلام الفخر ، فيلزم الدور .
قلت : أولا ان ارثها للثمن غير متوقف على ارثها للخيار ، كما أن ارثها للخيار غير متوقف على ارثها للمال فان الوارث قد يرث الخيار ولا يرث المال ، كما إذا نقل الميت أمواله جميعا وأمضى الوارث ، فإنه لا يرث المال ويرث ما كان للميت من الخيار .
وقد يرث المال ولا يرث الخيار كما في الزوجة على قول في بعض الفروض ، فارثها للخيار غير متوقف على ارثها للمال حتى يتم تصوير الدور .
وثانيا : على فرض التنزل ان ارثها للمال بمعنى ملكها للثمن متوقف على فسخها ، وفسخها متوقف على ارثها للخيار ، وارثها للخيار ليس متوقفا على ارثها للمال بمعنى استقرار ملكها للثمن ، بل استقرار ملكها للثمن انما يكون بعد الفسخ المتأخر عن ارثها للخيار ، فكيف يتوقف ارثها للخيار عليه .
وان أراد بإرثها للمال الّذي أوقف عليه المعترض إرث الخيار مجرد استحقاقها * .