تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ما عقبها به من الاعتراض ، ونعقبها بما يقتضيه الانصاف ، ان شاء اللّه تعالى . فنقول : قال المستفتى : رجل اشترى أملاكا متضمنة لاراضى وأعيان ، وجعل الخيار للبائع مدّة معينة ، إذا رد فيها الثمن أو مثله كان له الفسخ فمات المشترى ، ثم فسخ البائع ، فهل ترث زوجته الدائمة من جميع الثمن المردود أو من خصوص ما قابل الأعيان بناء على حرمانها من الأرض عينا وقيمة ؟ وقال المحقق المجيب زاد اللّه تعالى في مجده وعلاه ما نصه : الّذي يظهر من صاحب الجواهر ( رحمه اللّه ) « 1 » ، والمحقق الأنصاري ( رحمه اللّه ) « 2 » ، وبعض آخر : إناطة حرمان الزوجة وعدمه على زمان الفسخ ، ففي مفروض السؤال ترث من جميع الثمن عندهم . هذا وقال الفاضل المعترض ادام الباري بقاه ما نصه : صريح كلام ثلاثة أخرى من الأساطين كهذين المعظمين ان ارثها من الثمن بأجمعه على تقدير الفسخ من الأمور المسلمة المفروغ عنها عندهم « 3 » كحرمانها من ارض الميت المردودة إذا باعها بخيار ثم فسخه الوارث منهم العلامة ( رحمه اللّه ) في « القواعد » وولده فخر المحققين ( رحمه اللّه ) ، والسيد المحقق عميد الدين ( رحمه اللّه ) والمحقق الثاني ( قدس اللّه اسرارهم ) ، حيث ترى كلهم في باب إرث الخيار متسالمين على هاتين الملازمتين مدعين وضوحهما غير مستدلين عليهما ، ولا مستشكلين فيهما بل مرسلين لهما ارسال الواضحات المسلمات وانما يتنازعون في ارثها من الخيار وعدمه بل المحقق الثاني ( رحمه اللّه ) - المعلوم تبحره في الفقه واضطلاعه في الفن - جعل هذه الملازمة الواضحة منشأ لأولوية الاشكال فيما إذا باع أرضا « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 23 / 74 - 77 ( 2 ) المكاسب : 290 - 291 ( 3 ) قواعد الأحكام : 390 ( 4 ) قال في جامع المقاصد : 1 / 245 ما نصه : والأقرب من هذا الاشكال * .