تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وأورد على الشارحين المحققين فخر الاسلام وعميد الدين ( رحمهما للّه ) في تفسير هما لعبارة القواعد معترضا عليهما بهاتين الملازمتين المسلمتين عنده وعندهما كما يتضح تفصيل هذا الاجمال بالمراجعة إلى كلماتهم في هذا المجال فنسبة لحكم إلى ذينك المعظمين وبعض آخر مجهول والسكوت عن تسمية من هؤلاء العظماء الذين يبخل الزمان بأمثالهم في كلامه زيد في مجده خالية عن نكتة . اللهم الا أن تكون اظهار قلة الذاهب إليه من الأصحاب ليتسع له مجال الاشكال والارتياب وممن صرح به الفاضل النراقي في « مستنده » والمحقق القمي ( رحمه اللّه ) فيما حكى من أجوبة مسائله « 1 » فهؤلاء ثمانية من أعاظم المحققين تراهم على هذا الحكم متفقين ولوضوحه مدعين مع اختلاف مشاربهم وانظارهم وغور أفكارهم وتفاوت اطوارهم وتبائن اعصارهم ولا أظن فقيها تكلم في المسألة الا واختار ما اختاروه ومع ذلك فالمتبع الدليل وستسمع هذا . وأقول : ان نسبة الحكم بالإرث إلى العلامة وولده السديد وابن أخته السيد العميد والمحقق الثاني ( قدس اللّه اسرارهم ) في مفروض البحث لا وجه له وللمجيب ان يقول : انها ناشئة من عدم امعان النظر في عبائر هؤلاء فان مفروض كلامهم ما إذا كان الخيار للميت ومفروض السؤال ما إذا كان الخيار للطرف الآخر الحي والقول بإرثها من الثمن فيما إذا كان الخيار للميت لا يستلزم القول بإرثها منه فيما إذا كان الخيار للطرف الآخر الحي لما عرفت في كلامنا الّذي نقلناه عن كتابنا الكبير من امكان الفرق بينهما وان الزوجة في صورة كون الخيار للميت ملكت ان تملك ، وان شئت ان تعثر على كلماتهم ليكون اذعانك بما قلناه عن بصيرة ، نقول قال في القواعد : ( الخيار موروث بالحصص ، كالمال من اى أنواعه كان ،
هامش
* عدم ارثها ان كان الميت قد اشترى أرضا بخيار فأرادت الفسخ لترث من الثمن ، وأما إذا باع أرضا بخيار فان الاشكال في هذه الصورة بحاله ، لأنها . . الخ ( 1 ) جامع الشتات : 2 / 609