قال - في ذيل الكلام على إرث الخيار بعد اختياره انتقال الخيار في معاملة الأرض إلى المرأة مع عدم انحصار الوارث فيها ، وعدم الانتقال مع الانحصار ، ما نصه - ( ثم الورثة في صورة عدم الانحصار بان كان ذو الخيار المورث بائعا ، فإن لم تجوز الزوجة الفسخ ترث حصتها من الثمن ، وان اختارت الفسخ مع ساير الورثة لم ترث من الأرض ولا من ثمنها ، لان بعد الفسخ يستحق المشترى الثمن من مال البائع ، إذ انتقاله إليه كان من جهة البيع ، وقد انفسخ ، وانتقال حصتها من الثمن إليها قبل الفسخ كان انتقالا متزلزلا ، هذا إذا كان الشرط مطلقا ، وان كان مقيدا برد الثمن فيتبع الحكم ما قررته الزوجة أولا ، فان اختارت الفسخ مع رد الثمن من مال الميت ببعض « 1 » حصتها من الثمن وان اختارته مع رده من مال سائر الورثة لم ينقص ، وان كان ذو الخيار مشتريا ، فان اختارت الزوجة الإجازة لم ترث « 2 » من الأرض ، وان اختارت الفسخ ورثت من الثمن ) « 3 » انتهى إلى هنا ما حررته في الموضوع المشار إليه من كتابنا الكبير .
ثم لما مضى زمان وقعت المسألة بأيدي اجلاء العصر وفضلائه ، فوقعوا من ذلك في أم حبوكرى « 4 » وطال بينهم التشاجر والجدال ، إلى أن حرر بعض الفضلاء الاعلام « 5 » فيها رسالة مفردة في اثبات ارثها من الثمن المذكور موردا ما حرره بعض الأعاظم في جواب المسألة ، معترضا عليه فقرة فقرة ، ونحن نورد كل فقرة مع
هامش
( 1 ) في المستند : تبعض حصتها .
( 2 ) في المستند : لم يرث .
( 3 ) مستند الشيعة في أحكام الشريعة : 2 / 390
( 4 ) أي داهية عظيمة ( منه قدس سره ) .
( 5 ) أراد به حضرة حجة الاسلام والمسلمين شيخ الشريعة الاصفهاني .
وبعض الأعاظم هو حضرة آية اللّه السيد محمد كاظم اليزدي دام بقاؤهما .
( منه قدس سره )