المستدل به في ساير اقسام البيع ؟ .
ثم إن معنى جريان الربا في كل معاوضة مثلا يراد به ان المقتضى لحرمة الربا هو حقيقة المعاوضة من غير اعتبار كيفية مخصوصة ، أو لفظ مخصوص فيها وكذا غيره .
وثانيا : انه لو تمت هذه الغائلة لما اختصت بفروع هذه المسألة ، بل جرت في أغلب أبواب الفقه من الكر إلى العاقلة في كثير من التفاريع الفقهية التي اتعب المحققون من علماء الخاصة والعامة بالهم في تفريعها وتنقيحها ، واختل ما استقرت عليه طريقة أئمة الفن ، وأساطين الفقه في نظائر المسألة ، سيّما فيما يتردد بين امرين ، إذ التردد بينهما لا يمكن الا لاحتواء المسألة على خصوصية موهمة أو موجبة للفرق بينها وبين الافراد الواضحة .
وان شئت فلاحظ الفروع المتفرعة على كون الابراء اسقاطا أو تمليكا ، والثمرات المترتبة على كون الحوالة استيفاء أو اقراضا للمحال عليه أو اعتياضا عما كان في ذمّة المحيل بما في ذمّة المحال عليه ، والنتائج المستخرجة من كون ضمان الصداق قبل الدخول ضمان عقد أو ضمان يد .
والفروع المترتبة على كون العين المستعارة للرهن عارية أو ضمانا ، والثمرات المعروفة لان نفقة المطلقة البائن الحامل هل هي للحمل أو للحامل ؟
بما يقرب من أربعين فرعا .
والفروع المتألم عليها بين كون الإقالة فسخا ، وما فرّعوه على أن اليمين المردودة على المدعى ، أو الواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ إلى غير ذلك من النظائر التي لو أخذنا نعدّ شطرا منها لطال بنا الكلام ، وخرجنا عن مقتضى المقام ، بل صناعة الفقه مبنيّة على أمثال هذه التخاريج والتفاريع ، وانّما يتبين مقام الفقهاء وترتيب طبقاتهم وتفاضل درجاتهم من أمثال
إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 130
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٣٠