القول فيما هو الموجب للتقدير ، وفي ان ما ذكره موجبا للضمان مما لا يجدى ولا يدفع مطالبة الخصم بما كان مطالبا به .
وعلّق على عبارتى في القول السابع : وثانيا ان كون التوريث حال الموت ليس بمانع ، إلى آخر ما نقلنا عنه آنفا مما ذكره في تشييد المدعى ، قال ما لفظه :
بعد ما كان ما ورثه في معرض الزوال بزوال سببه الموجب لانتقاله إلى مورثه ، وحلّه المقتضى لرجوع عوضه الّذي انتقل إليه .
وبهذه الجملة اختتم ما افاده ، ولم يزيّن الباقي من الرسالة بشيء لا هدما ولا احكاما ، لكنك عرفت في أصل الرسالة : ان ما ذكرنا في المدعى يجرى في الإقالة أيضا ، ولا يختص بما إذا كان العقد متضمنا للخيار ، وفي معرض الزوال بسببه ، ولعلّه أراد ما لا ينافي هذا المعنى .
وبهذا نختم الكلام حامدا للّه المنعام ، مصلّيا على رسوله وآله الكرام ، وللمرجو من الناظرين رعاية الانصاف ، وترك الاعتساف والاغضاء عن السقطات ، والتجاوز عن الفرطات ، واللّه تعالى ولى الحسنات .
حررّه بيمناه الداثرة فقير عفو ربه في الآخرة مصنّفه الجاني الفاني « فتح - اللّه » الشيرازي الاصفهاني الغروي وفقه اللّه للعمل بما يزينه ، والبعد عمّا يشينه ، واتى كتابه بيمناه ، وجعل آخرته خيرا من أولية .
وقد وقع الفراغ من الاستنساخ في غرة شهر جمادى الثانية 1335
إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 133
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٣٣