تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
هذه المواضع . ولتأسيس القواعد والأصول واستخراج النتائج والفروع مقام ، ولمثل اشكال الانصراف الّذي يخطر بكل خاطر ويطرق ذهن كل وارد وصادر ، ويشترك فيه المنتهى والقاصر مقام آخر . وتلك الفروع المذكورة ، والثمرات المسطورة ليتها أهديت إلى المحقق السعيد ، أو عرضت على العلامة والشهيد ( قدس اللّه اسرارهم ) قال المحقق الأنصاري ( رحمه اللّه ) - في الرد على قصر البول الناقض بما إذا خرج عن المخرج الطبيعي وما يشبهه تمسكا بالانصراف ما لفظه - : ولو بنى على هذه الانصرافات لاختل جل القواعد المبنيّة على الاطلاقات ، بل كلها ، إذ ما من مطلق الا وله منصرف لانس الذهن ببعض افرادها ، فلا ينبغي طرحها ، خصوصا في المقام اعطاء القاعدة ، الّا إذا كانت بحيث يعلم المتكلم جواز الاتكال على ذلك الانصراف في إرادة المقيّد من المطلق ، وينسب من عمل بإطلاقها إلى الغافلة ، عن طريق المحاورة ، وانّى لنا باثبات هذا المقام انتهى . وفي جواز التعويل على الانصراف مطلقا ، أو في خصوص ما إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة ، أو عدمه مطلقا ، أو التفصيل بما أشير إليه في كلام الشيخ الماضي : من كون العمل بالإطلاق غفلة عن طريق المحاورة وعدمه وجوه ، خيرها أخيرها ، والتفصيل في محله . وثالثا : ان أغلب تلك الفروع مما لا يبتنى صحتها وجريانها على التمسك بإطلاق يقابل بالمنع كما في الفرع الثاني ، المدعى فيه سقوط الشفعة اجماعا ، إذا أخذ بها الشفيع في زمن الخيار ، وعدم سقوطها بغيره من التصرفات ولو للاستصحاب وكما في الفرع السابع إلى الثالث عشر ، المدعى في بعضها عدم تعقل المعاوضة ، وفي بعضها قضاء دين الميت من الراجع بالفسخ ، وعدمه من العائد