المعاوضة ، وفي بعضها عدم صحة الفسخ بزيادة ونقيصة ، وصحة المعاوضة بما تراضيا عليه وشبه ذلك
فقوله : « لا وجه لكثير من هذه التفريعات » لا وجه له الّا عدم اتعاب باله في التأمل فيها .
ثم إنه سلّمه اللّه علّق تأييدا وتشييدا لما ادعيته واخترته في المسألة على قولي في ذلك الفصل : فإن كان المقتضى المسلم اقتضائه وصحته ونفوذه موجودا إلى آخره . ما لفظه : والعوض وان انتقل إلى الوارث الّا انه لما كان بسبب قابل للزوال بالفسخ والانحلال كان في معرض الانتقال من المورث إلى طرفه في العقد حقيقة أو حكما ، فكان إرثه بموته كذلك .
وعلّق على قولي : فيرجع المالان إلى الحالة الأولى ، ويعودان إلى مالكهما حقيقة أو حكما إلى آخره ، وذلك في القول الثاني من الفصل الثاني ما لفظه :
لا يخفى ان رجوع المالين إلى الحالة الأولى لا يكون متفرعا على مجرد إزالة ملكيتهما ، بل بحل سبب حصولها وفسخه ، فالأولى ان يفرّع عليه فتأمل .
أقول : من الواضح المتكرر ذكره في تلك الرسالة جدا - ان زوال الملكية بالفسخ يترتب عليه الرجوع المذكور ، بل أصل الرسالة من شروعها إلى ختامها مبنيّ على هذا المعنى ، فلا حاجة إلى تكراره ، واعادته في كل موضع ومقام ، ولعلّه لذا امر بالتأمل .
وعلق على قولي في القول الثالث من ذلك الفصل : ومدار الفسخ على التقدير كما عرفت في كلام شيخنا الشهيد ( رحمه اللّه ) إلى آخره ، ما لفظه :
لكنك عرفت انه لا موجب لهذا التقدير الّا على تقدير مقدمة غير بيّنة ولا مبيّنة ، وقد عرفت ما هو موجب الضمان فراجع .
أقول :
يريد به ما نقلنا عنه في المقالة الخامسة ، وأوضحنا لك ما فيه ، وحققنا
إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 132
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٣٢