تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
لا دليل إليه ، ولذا لم يحتمله أحد من المفسرين .

المقالة الرابعة [ في الاشكال على عبارة المؤلف بان الملكية من الأمور الواقعية والجواب عنه ]

: قد ذكرنا - في تلك المقدمة اعني الثالثة في تقريب امكان تملك الميت ما هذا عين ألفاظه - ان الملكية سواء كانت من الأمور الواقعية ، أو الاعتبارات العقلائية ، أو أمور الانتزاعية ، انما يستكشف أو ينتزع من آثارها ، ولوازمها ، أو مما هو منشأ انتزاعها واعتبارها وله سلمه اللّه على هذه العبارة مؤاخذتان في حاشتين : إحداهما : على قولي : سواء كان من الأمور الواقعية ، ما لفظها لا مجال لا حتما له ضرورة - انه ليس له ما بحذائه في الخارج ، ولعل توهمه لاشتباهه بالملك بمعنى الجدة التي هي احدى المقولات ، مع أنه لا جدة بين المالك والملك في كثير من الاملاك ، لعدم جدة هناك أصلا كملك الأراضي ، أو لكونها لغير المالك ، كما إذا تعمم أو تقمص بمال الغير . أقول : فيه أولا : ان الغرض مع ذكر هذه الأوجه والاحتمالات في المقام وأمثاله التنبيه على تمامية المطلب على جميع التقادير ، وعدم توقف المقصد وابتنائه على اثبات شيء منها ، فهو بعد ان اعترف بصحة المطلب وامكان اعتبار التملك للميت ، ولولا ان الملك عنده من الاعتبارات العقلائية ، لم يكن للتصدي للاشكال على الوجوه الأخر وجه وجيه ، بعد ان لم يكن المطلب مبتنيا عليها . وثانيا : ان الترديد بين كون الملك من الأمور الواقعية أو الانتزاعية ليس ببدع أحدثته ، ولا بحادث تفردت به ، ولا مما لم يظفر به هو إلى الآن ، ولا أقل ان يكون رآه وظفر به في طي كلام المحقق الأنصاري ( ره ) في تحقيق الأحكام الوضعية ، وليت شعري ، كيف لم يستدرك عليه ( ره ) بهذه الكلمة ، أو رضي بعراء
إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 113 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني / الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني ) / شيخ الشريعة الأصفهاني / محمد فاضل قائنى