وفيه : ومضافا إلى أن مساعدة الاعتبار لو سلم اجدائها فاحتمال مساعدته ، أو عدم استبعادها مما لا يجدى قطعا - انه ان أراد مساعدة الاعتبار على أن يكون كلا طرفي الاختيار اختياريا للمختار ، ففيه : - مع كونه ضروريا لا معنى لاحتمال مساعدته ، كما في المقام ، أو عدم استبعادها ، كما هناك - انه قد اتضح غاية الايضاح ان كلا من الفعل والترك اى استمرار تحقق من الفاعل المختار كان اختياريا له ، وكان مستندا إلى اعمال خياره فيه ، وان أراد مساعدة الاعتبار على أن يكون طرفا الخيار والاختيار وجوديين ، ففيه : ان الاعتبار كما عرفت مساعد على خلافه كما أوضحنا القول فيه فلا يعيد .
وخامسا : ان الخبر الّذي نسب إليه الشهادة في المقام ، واحتمالها في التعليقة هو قوله عليه السلام : « فذلك رضى منه » كما سيأتي تصريحه ، وأنت خبير : بان غاية مفاده ، ان التصرف كاشف عن عدم ندمه على بقائه المال على ملكه ورضاه باستمراره ، وانه رأى ترك الفسخ خيرا له ، والا فالرضا بأصل العقد قد تحقق في اوّل الامر ، فهو شاهد على ما رجحناه ، ولا يجدى له شيئا .
هذا على تقدير المساعدة وغمض النظر عن الوجوه المحتملة في الرواية مما يؤدى ذكرها ، وتحقيق القول فيها وترجيحها إلى الاطناب والإطالة ، المورثة للملالة ، الخارجة عن وضع الرسالة .
واما : الإحالة على ما علقه على خيارات شيخنا العلامة ( ره ) فلعمري كنت للوقوف على حقيقة المرام شائقا ، وإلى الاطلاع على حقيقة تنقيح المقام تائقا ، فراجعته فلم أجد فيه الا ما اتضح حاله مما أسلفناه ، ولننقل لك عبارته فيه بعينها ، لتكون على بصيرة من الامر .
قال معلقا - على قوله ( ره ) « ففيه ، ان مرجعه إلى اسقاط حق الخيار » ما لفظه - :
يمكن ان يقال : ان اقرار العقد هو امضائه وابرامه ، وهو ليس باسقاط حق
إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 106
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٠٦