تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
السهو لكل واحد من الزيادات ( 1 ) من قوله : « بحول اللَّه » وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها . [ 1984 ] مسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة ( 2 ) لا يجوز الصلاة خلفه إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة . [ 1985 ] مسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنّها من اليوميّة لكن لم يدر أنّها أية صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ . [ 1986 ] مسألة 6 : القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة ، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة ( 3 ) كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمَّ عاد للمتابعة ثمَّ رفع أيضاً سهواً ثمَّ عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين ( 4 ) في ركعة ، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل . [ 1987 ] مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصراً بمن يصلي احتياطاً يشكل ( 5 ) إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن . ورجوع الشاك منهما إلى
شرح
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - ولا يوجد محمل صحيح لارتكابها . ( 3 ) - يعني : بسبب واحد ؛ وأمّا إذا فرض زيادته فيها تارة بسبب الهويّ إلى الركوع قبل الإمام ، وأُخرى بسبب رفع الرأس منه قبله ، فلا إشكال في شمول إطلاق دليل كلّ منهما له . ( 4 ) - يعني : في كلّ سجدة سجدة ، فيشكل زيادة سجدتين في سجدة واحدة . ( 5 ) - يعني : في رجوع الإمام إلى المحتاط ، وأمّا رجوع المأموم المحتاط إليه ، فلا إشكال فيه من غير فرق بين أن يكون المأموم منحصراً فيه أم لا .