والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية ( 1 ) من قراءته ليركع بها .
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ( 2 ) ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين ثمَّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد للَّه رب العالمين » .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » .
وأمّا المكروهات فأمور أيضاً :
أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة ( 3 ) فلا .
شرح
( 1 ) - أو يتمّها ثمَّ يشتغل بما ذكر .
( 2 ) - متن الحديث هكذا : « فأسمع خفقان نعالهم » * ، فيشكل شموله لشخص واحد .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 ، ج 8 ، ص 395 .
( 3 ) - إن كانت مأثورة لخصوص قنوت الإمام .