فيحرم حينئذٍ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذٍ .
[ 1947 ] مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة ( 1 ) بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأوليين لا يضرّه ذلك .
[ 1948 ] مسألة 26 : إذا تخيّل أنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمَّ تبيّن أنّه في الأخيرتين فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كان بعده صحت صلاته ( 2 ) ، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمَّ تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها ( 3 ) .
[ إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة ]
[ 1949 ] مسألة 27 : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها ، بل استحبّ ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع ( 4 ) بعد العدول إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة وأتمّها فالأولى والأحوط ( 5 ) عدم العدول وإتمام الفريضة ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد
شرح
( 1 ) - على الأحوط في السورة كما مرّ .
( 2 ) - ولكنّ الأحوط الإتيان بسجدتي السهو بعدها .
( 3 ) - بل لا يجوز في بعض الصّور .
( 4 ) - إن بدا له ذلك بعد العدول ؛ وإلّا ففيه إشكال واضح .
( 5 ) - بل لا وجه للعدول حينئذ ، بل الأحوط عدم العدول ، إلّا مع الاطمينان بإدراك الجماعة .