ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال ( 1 ) ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء .
[ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب ( 2 ) في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر « عليكم » وإمّا بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة ( 3 ) ، نعم لو أجاب ثمَّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب ( 4 ) حينئذٍ .
[ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء ( 5 ) .
[ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب ( 6 ) ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب ، وإن كان في الصّلاة ( 7 ) ؛ لكنّ الأحوط حينئذٍ قصد القرآن أو الدعاء .
[ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الردّ سواء كان في الصلاة أو لا إلّا إذا سلّم ومشى سريعاً ( 8 ) أو
شرح
( 1 ) - أقواه الكفاية إن كان ممّن قصدهم المسلّم ، ومرّ الإشكال فيما جعله أحوط .
( 2 ) - إن أحرز أنّ المسلّم قصد معناه وقدّر الظرف ، وإلّا فالوجوب بل الجواز في الصلاة مشكل ، بل لا يبعد العدم ، ومرّ الإشكال فيما جعله أحوط .
( 3 ) - إن قصد التأكيد لا التحيّة ثانياً ، وإلّا فالأقوى تكرار الردّ ، إلّا أن يقال : إنَّ السلام تحيّة عند اللقاء ، فلا يقبل التعدّد .
( 4 ) - لعدم صدق التحيّة حينئذ .
( 5 ) - مرّ الإشكال في الدعاء مع الخطاب . نعم ، لا بأس بقصد القرآن هنا .
( 6 ) - يمكن القول بالوجوب قضاءً لما فات وجبراً له ، ويساعده العرف أيضاً .
/ مشكل ، ومرّ الإشكال فيما جعله أحوط .
( 8 ) - لو كان بحيث لا يمكن إسماعه ولا إفهامه ، فوجوبه وكذا جوازه في الصلاة غير واضح . وفي مثل الأصمّ لا بدّ من أن يقرنه بالإشارة ونحوها ليفهمه .