كان المسلّم أصمّ فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع .
[ 1728 ] مسألة 27 : لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله « صبّحك اللَّه بالخير » أو « مسّاك اللَّه بالخير » لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ( 1 ) ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء .
[ 1729 ] مسألة 28 : لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة ، فالأحوط أن يردّ بقوله :
« سَلامٌ عَلَيْكُمْ » *
بقصد القرآن أو الدعاء ( 2 ) .
[ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلّي .
[ 1731 ] مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائيّ ، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم ، ولكنّ الظاهر عدم سقوط الاستحباب ( 3 ) بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز ( 4 ) أيضاً ، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكّداً .
[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة ( 5 ) وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن
شرح
( 1 ) - لا يترك في غير الصلاة ؛ وأمّا فيها فالأقوى الترك كما لعلّه يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم * وما جعله أحوط قد مرّ الإشكال فيه ولا سيّما مع الخطاب .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 1 ، ج 7 ، ص 267 .
( 2 ) - بل بقصد التحيّة .
( 3 ) - في غير حال الصلاة ، والأولى ردّهم رجاءً ؛ لاحتمال السقوط بعد تحقّق الرّد .
( 4 ) - بل الظاهر كفايته إن كان ممّن قصد .
( 5 ) - ولكن يكره السلام على الشابّة .