تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ( 1 ) ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة . [ 1714 ] مسألة 13 : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير ( 2 ) بأن يقول : غفر اللَّه لك ، فهو مثل قوله : اللهمّ اغفر لي أو لفلان . [ 1715 ] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ( 3 ) ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به . [ 1716 ] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي ، وكذا سائر التحيّات مثل « صبّحك اللَّه بالخير » أو « مسّاك اللَّه بالخير » أو « في أمان اللَّه » أو
« ادْخُلُوها بِسَلامٍ » *
إذا قصد مجرّد التحيّة ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به ( 4 ) وكذا إذا قصد القرآنيّة من نحو قوله :
« سَلامٌ عَلَيْكُمْ »
[ الأعراف ( 7 ) : 46 ] أو
« ادْخُلُوها بِسَلامٍ »
[ الحجر ( 15 ) : 46 ] وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن . [ 1717 ] مسألة 16 : يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى . [ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ( 5 ) ، فلو قال : « سلام عليكم »
شرح
( 1 ) - على إشكال فيه موضوعاً وحكماً . ( 2 ) - مشكل ؛ لانصراف أدلّة الدعاء ومناجاة الرّب عنه . ( 3 ) - على إشكال فيه وفي بطلان الصلاة به . ( 4 ) - مرّ الإشكال في مخاطبة الغير . ( 5 ) - غلبة تقديم السلام على الظرف في الابتداء وشيوع تقديم الظرف في الجواب في الصيغ الأربع ، توجب انصراف المماثلة الواردة إلى إرادة المنع من تقديم الظرف فقط على ما هو المصرّح به في الموثّقة . وعلى هذا فلو فرض تقديم المسلم للظرف فاعتبار المماثلة فيه منفيّ بالأصل . والأحوط في جوابه تقديم السلام ، وإن كان الأحوط الأولى إعادة الصلاة أيضاً . وأمّا كفاية قصد القرآنيّة أو الدعاء في صدق ردّ التحيّة المتقوّم بالخطاب والإنشاء فمحلّ إشكال ، وإن قيل بذلك بنحو الداعي على الداعي والكناية . وبما ذكرنا يظهر النظر في المسائل الآتية .