تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل « إح » و « پف » و « أوه » .
[ 1708 ] مسألة 7 : إذا قال : آه من ذنوبي أو آه من نار جهنّم ، لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأمّا إذا قال : آه من غير ذكر المتعلّق فإن قدّره فكذلك ، وإلّا فالأحوط ( 1 ) اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللَّه .
[ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً ( 2 ) في التكلّم أو مختاراً ، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلًا ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة .
[ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز ( 3 ) بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلًا بحرمته ( 4 ) ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم .
[ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي ( 5 ) أيضاً وإن كان الأحوط العربيّة .
[ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنيّة ولم يكن دعاءً أيضاً أبطل ، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن .
[ 1713 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال بالصحّة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - الحكم بالحرمة مشكل ، والحكم بالإبطال أشكل ، كما مرّ في القنوت .
( 4 ) - يعني : عن تقصير .
( 5 ) - مشكل كما مرّ في القنوت .