تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
الأحوط ( 1 ) الردّ بالمثل . [ 1740 ] مسألة 39 : يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد للَّه » أو يقول : « الحمد للَّه وصلّى اللَّه على محمّد وآله » بعد أن يضع ( 2 ) إصبعه على أنفه ، وكذا يستحبّ تسميت العاطس بأن يقول له : « يرحمك اللَّه » أو « يرحمكم اللَّه » وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط الترك ( 3 ) حينئذٍ ، ويستحبّ ( 4 ) للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله : « يغفر اللَّه لكم » .

السادس : تعمّد القهقهة

ولو اضطراراً ( 5 ) ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهواً ( 6 ) ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة ( 7 ) .

السابع : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت

بل وغير المشتمل عليه على الأحوط لُامور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من اللَّه ولُامور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر ( 8 ) أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل ، نعم لا بأس به إذا كان سهواً ( 9 ) ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ ( 10 ) من اللَّه فيبكي تذلّلًا له تعالى ليقضي
شرح
( 1 ) - لا يترك ، بل الأحوط اكتفاء المجيب بصيغة السلام وإن أضاف المسلّم غيرها . ( 2 ) - يعني : العاطس . ( 3 ) - لا يترك ؛ وكذا العاطس لا يردّ فيها . ( 4 ) - بل هو الأحوط ، ولا يترك في غير الصلاة . ( 5 ) - على الأحوط حينئذ . ( 6 ) - إلّا أن توجب محو صورة الصلاة ، وكذا البكاء سهواً . ( 7 ) - لا دليل عليه ، ولكنّه أحوط . ( 8 ) - بل الأحوط . ( 9 ) - إلّا أن يوجب محو صورة الصلاة كما مرّ . ( 10 ) - راجح .