في أشهر الحجّ لا وجه له ، كالقول بأنه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة .
[ 3237 ] مسألة 8 : لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين ، وقيل بالصحة لما عن علي عليه السلام والأقوى الصحة لأنه نوع تعيين ، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ، وقد يقال إنه في صورة الاشتباه يتمتع ، ولا وجه له إلّا إذا كان في مقام صحّ له العدول إلى التمتع .
[ 3238 ] مسألة 9 : لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل .
[ 3239 ] مسألة 10 : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق .
[ 3240 ] مسألة 11 : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه .
[ 3241 ] مسألة 12 : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ، والظاهر تحققه بأيّ لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول : « اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فيسرّ ذلك لي وتقبله مني وأعنّي عليه فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » .
[ 3242 ] مسألة 13 : يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإِتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار .
واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : إنها سقوط الهدي ، وقيل : إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله ، وقيل : سقوط الحجّ من قابل ، وقيل : إن فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي ، وهذا هو الأظهر ، ويدل عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار : « هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط » .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1155
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١١٥٥