مُحلًّا لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكة ثمّ بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن وإلى ما أمكن مع عدمه .
[ 3225 ] مسألة 7 : من كان مقيماً في مكة وأراد حجّ التمتع وجب عليه الإِحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن ، وإلّا فحاله حال الناسي .
[ 3226 ] مسألة 8 : لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإِمكان وإلّا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصح حجه ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان وإلّا بطل حجه ، نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه .
[ 3227 ] مسألة 9 : لو نسي الإِحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة فالأقوى صحة عمله ، وكذا لو تركه جهلًا حتى أتى بالجميع .
فصل في مقدمات الإِحرام
[ 3228 ] مسألة 1 : يستحب قبل الشروع في الإِحرام أمور :
أحدها : توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحجّ مطلقاً - لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم ، لإِطلاق الأخبار - من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما ، لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار الظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر جماعة - ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الإِحرام .
ويستحب التوفير للعمرة شهراً .