التقية ( 1 ) الإِحرام من أوله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ( 2 ) ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإِحرام هناك ، بل هو الأحوط ، وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سراً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرد ولبس الثوبين فهو أولى .
الثالث : الجُحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
الرابع : يَلَمْلَم ، وهو لأهل اليمن .
الخامس : قَرن المنازل ، وهو لأهل الطائف .
السادس : مكة ، وهي لحجّ التمتع .
السابع : دُوَيرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة ، بل لأهل مكة أيضاً على المشهور الأقوى - وإن استشكل فيه بعضهم - فإنهم يحرمون لحجّ القران والإِفراد من مكة ( 3 ) ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، وإن كان الأحوط إحرامه من الجِعرانة - وهي أحد مواضع أدنى الحل - للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل ، وإن كان القدر المتيقن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه ، لكن الأحوط ما ذكرنا عملًا بإطلاقهما ، والظاهر أن الإِحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت ، بل لعله أفضل لبعد المسافة وطول زمان الإِحرام .
شرح
( 1 ) - ولكن يبعد فرضها ؛ لاتّفاقهم على جواز الإحرام قبل الميقات .
( 2 ) - وإن تمكّن من لبس ثوبي الإحرام سرّاً وإخفائهما تحت ثيابه إلى ذات عرق فالأحوط أن يفعل ذلك ، ويعطي كفّارة لبس المخيط .
( 3 ) - الأحوط لأهل مكّة أن يحرموا لهما من أدنى الحلّ ثمَّ يجدّدونه في مكّة ، وللمجاور أن يحرم من أدنى الحلّ مطلقاً ، انتقل فرضه أو لم ينتقل .