آخر لا يكون مجاوزاً وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة ، وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد - / من المنع عن العدول إذا أتى المدينة - مع ضعفه منزّل على الكراهة .
[ 3215 ] مسألة 3 : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ، ويدل عليه - مضافاً إلى ما مر - مرسلة يونس ( 1 ) في كيفية احرامها « ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير صلاة » وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها ( 2 ) إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن ، وإن لم يمكن لزحام أو غيره أحرمت خارج المسجد وجددت في الجحفة ( 3 ) أو محاذاتها .
[ 3216 ] مسألة 4 : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد ، والأحوط أن يتيمم للدخول والإِحرام ، ويتعيّن ذلك ( 4 ) على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها .
الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم ، وأوّله المَسلخ ، وأوسطه غَمرة ، وآخره ذات عِرق ، والمشهور جواز الإِحرام من جميع مواضعه اختياراً ، وأن الأفضل الإِحرام من المسلخ ثمّ من غمرة ، والأحوط عدم التأخير ( 5 ) إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقية فإنه ميقات العامة ، لكن الأقوى ما هو المشهور ، ويجوز في حال
شرح
( 1 ) - الرواية موثّقة وليس فيها إرسال * والظاهر أنّ المراد بالمسجد فيها المسجد الحرام فلا ربط لها بالمقام .
* راجع : وسائل الشيعة ، كتاب الحجّ ، الباب 48 من أبواب الإحرام ، ح 2 ، ج 12 ، صص 399 - 400 .
( 2 ) - بل ومع إمكان صبرها أيضاً .
( 3 ) - على الأحوط ، ولا يكفي محاذاتها .
( 4 ) - إن استلزم اللبث ، وإلّا فلا يحتاج إلى التيمّم وإن كان حسناً ، والأحوط اختيار ذلك فلا يحرم في خارج المسجد .
( 5 ) - لا يترك .