تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1134

مساهمون:

ص١١٣٤
الثالث : ما عن الإِسكافي وبعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك . الرابع : التفصيل ( 1 ) بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإِحرام فتعدل أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمّ طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج ، اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثمّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن أن أحرمت وهي حائض لم تسعَ ولم تطف حتى تطهر » وفي الرضوي عليه السلام : « إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم - إلى قوله عليه السلام - وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة ، وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلّا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحجّ
شرح
( 1 ) - ويحتمل هنا تفصيل آخر بأن يحكم في الصورة الأولى بتعيّن العدول ، وفي الصورة الثانية بالتخيير ، ولعلّه الظاهر بلحاظ الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عمّا ناقشنا به الطائفة الثانية ، ويراد بالتخيير الواقعيّ منه بلحاظ أنّ كلًاّ من الطائفتين نصّ في الوجوب وظاهر في التعيّن فيرفع اليد عنه بنصّ الآخر .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1134 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري