تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1086

مساهمون:

ص١٠٨٦
مات أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكناً منه بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناءً على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد ، لكن الظاهر أنّ مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الإِخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكناً إلّا من البعض أصلًا ، وربما يحتمل في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير ومع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييرياً ، بل عن الدروس . اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن يحجه أو يحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين ، وفيه : أن مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير ، فليس النذر مقيداً بكونه واجباً تخييرياً حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما . [ 3131 ] مسألة 24 : إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته ، ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة إلّا إذا تبرع الوارث بالزائد أجرة ، فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أجرة وإن جعل الميت أمر التعيين إليه ، ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث . [ 3132 ] مسألة 25 : إذا علم أن على الميت حجّاً ولم يعلم أنه حجة الإِسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين وليس عليه كفارة ، ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضاً ، وحيث إنها مرددة بين كفارة النذر وكفارة اليمين فلا بد من الاحتياط ، ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكيناً لأن فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفارة الحلف . [ 3133 ] مسألة 26 : إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً حتى في مورد يكون الركوب أفضل ، لأن المشي في حد نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات فإن أرجحيته لا توجب زوال