يحجّ فسئل عليه السلام عن أنه هل يجزئه هذا الحجّ الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا ؟
فأجاب عليه السلام بالكفاية ، نعم لو نذر أن يحجّ مطلقاً - أيّ حجّ كان - كفاه عن نذره حجة الإِسلام بل الحجّ النيابي وغيره أيضاً لأن مقصوده حينئذ حصول الحجّ منه في الخارج بأيّ وجه كان .
[ 3127 ] مسألة 20 : إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام ، ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً ، بل هو المتعيّن إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق .
[ 3128 ] مسألة 21 : إذا كان عليه حجة الإِسلام والحجّ النذري ولم يمكنه الإِتيان بهما إما لظن الموت أو لعدم التمكن إلّا من أحدهما ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجة الإِسلام لأهميتها وجوه ، أوجهها الوسط وأحوطها الأخير ، وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلّا لإحداهما ، وأما إن وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في عام واحد .
[ 3129 ] مسألة 22 : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإِتيان بالحجّ المندوب قبله .
[ 3130 ] مسألة 23 : إذا نذر أن يَحجّ أو يُحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً .
وإذا طرأ العجز من أحدهما معيناً تعين الآخر ، ولو تركه أيضاً حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً أيضاً لأن الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخير ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما كان عليه كفارة الإِفطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات فإنه يجب الإِخراج عن تركته مخيراً وإن تعين عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعيّن في ذلك المتعين .
نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلّا من أحدهما معيناً ولم يتمكن من الآخر إلى أن
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1085
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٠٨٥