تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1051

مساهمون:

ص١٠٥١
[ 3024 ] مسألة 27 : هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار له إلى مدة معينة أو باعه محاباة كذلك ؟ وجهان أقواهما العدم لأنها في معرض الزوال إلّا إذا كان واثقاً بأنه لا يفسخ ، وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحماً فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع ، ويمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة . [ 3025 ] مسألة 28 : يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال ، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة ، وكذا لو حصل عليه دين قهراً عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأ وأما لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحج . [ 3026 ] مسألة 29 : إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الإِسلام أولا ؟ وجهان ، لا يبعد الإِجزاء ويقربه ما ورد من أن من مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ أيضاً . [ 3027 ] مسألة 30 : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة ، فلو حصلا بالإِباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة ، ويؤيده الأخبار الواردة في البذل ، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلًا وجب عليه الحجّ ويكون كما لو كان مالكاً له . [ 3028 ] مسألة 31 : لو أوصى له بما يكفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي خصوصاً إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له وقلنا بملكيته ما لم يرد فإنه ليس له الرد حينئذ . [ 3029 ] مسألة 32 : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحج ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلًا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإن هذا كله مانع عن تعلق