الاستطاعة وإطلاق المستفيضة من الأخبار ، ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب ، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً .
[ 3032 ] مسألة 35 : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ، نعم لو كان حالًّا وكان الديان مطالباً مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحجّ ولو تدريجاً ففي كونه مانعاً أو لا وجهان .
[ 3033 ] مسألة 36 : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية .
[ 3034 ] مسألة 37 : إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى ، بل وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ به أو لا ، وأما لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور .
[ 3035 ] مسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ فإنه يجب عليه بعد موت الموصي .
[ 3036 ] مسألة 39 : لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحة ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللَّه .
[ 3037 ] مسألة 40 : الحجّ البذلي مجزئ عن حجة الإِسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالًا بعد ذلك على الأقوى .
[ 3038 ] مسألة 41 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإِحرام ، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان ، ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرف الموهوب له .
[ 3039 ] مسألة 42 : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أولا وجهان .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1053
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٠٥٣