تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1040

مساهمون:

ص١٠٤٠
[ 2992 ] مسألة 2 : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حل إحرامه ، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه . [ 2993 ] مسألة 3 : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والإِجماعات . [ 2994 ] مسألة 4 : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ؟ وجوه أظهرها كونها على مولاه ، لصحيحة حريز خصوصاً إذا كان الإِتيان بالموجب بأمره أو بإذنه ، نعم لو لم يكن مأذوناً في الإِحرام بالخصوص بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره لم يبعد كونها عليه ، حملًا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة . [ 2995 ] مسألة 5 : إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإِتمام والقضاء ، وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر وقد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإِحرام ، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، أولا لأنه من سوء اختياره ؟ قولان أقواهما الأوّل سواء قلنا إن القضاء هو حجه أو أنّه عقوبة وأنّ حجه هو الأول ، هذا إذا أفسد حجه ولم ينعتق ، وأما إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر في وجوب الإِتمام والقضاء والبدنة وكونه مجزئاً عن حجة الإِسلام إذا اتى بالقضاء على القولين من كون الإِتمام عقوبة وأن حجه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة ، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحجة الإِسلام وإن كان عاصياً في ترك القضاء ، وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلّا أنه لا يجزئه عن حجة الإِسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع ، وإن كان مستطيعاً فعلًا ففي وجوب تقديم حجة الإِسلام أو القضاء وجهان مبنيان على أن القضاء فوري أولا ، فعلى الأوّل يقدم لسبق سببه ، وعلى