تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1039

مساهمون:

ص١٠٣٩
كفاه وأجزأه . الثاني : هل يشترط في الإِجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإِحرام أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق أولا يشترط ذلك أصلًا ؟ أقوال أقواها الأخير ، لإِطلاق النصوص وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام . الثالث : هل الشرط في الإِجزاء إدراك خصوص المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أولا ، أو يكفي إدراك أحد الموقفين فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى ؟ قولان ، الأحوط الأول ، كما أن الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر ، فلا يكفي إدراك الاضطراري منه ، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك عرفات أيضاً ولو مملوكاً . الرابع : هل الحكم مختص بحجّ الإِفراد والقران أو يجري في حجّ التمتع أيضاً وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية ؟ الظاهر الثاني لإِطلاق النصوص ، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأن إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحجّ لا للعمرة الواقعة حال المملوكية ، وفيه ما مر من الإِطلاق ، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد ، هذا إذا لم ينعتق إلا في الحجّ وأما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقاً فلا يرد الإِشكال . [ 2991 ] مسألة 1 : إذا أذن المولى لمملوكه في الإِحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه لوجوب الإِتمام على المملوك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه ، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه ويجب إتمامه أو يصح ويكون للمولى حله أو يبطل ؟ وجوه أوجهها الأخير لأن الصحة مشروطة بالإِذن المفروض سقوطه بالرجوع ، ودعوى أنه دخل دخولًا مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل ، مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية ، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ولا يجوز القياس عليه .