تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1038

مساهمون:

ص١٠٣٨
الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الإِسلام أولا ؟ وأنه هل يشترط في الإِجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ؟ وأنه هل يجري في حجّ التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ؟ إلى غير ذلك . [ 2989 ] مسألة 8 : إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال في أن حجه حجة الإِسلام . [ 2990 ] مسألة 9 : إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً فهل يجزئ عن حجة الاسلام أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الأول ، وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحج . الثاني من الشروط : الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعاً من حيث المال بناءً على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة ، نعم لو حجّ بإذن مولاه صح بلا إشكال ولكن لا يجزئه عن حجة الإِسلام فلو اعتق بعد ذلك أعاد ، للنصوص منها خبر مسمع : « لو أن عبداً حجّ عشر حجج ثمّ اعتق كانت عليه حجة الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا » ومنها : « المملوك إذا حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن اعتق أعاد الحج » وما في خبر حكم بن حكيم : « أيما عبد حجّ به مواليه فقد أدرك حجة الإِسلام » محمول على إدراك ثواب الحجّ أو على أنه يجزئه عنها ما دام مملوكاً لخبر أبان : « العبد إذا حجّ فقد قضى حجة الإِسلام حتى يعتق » فلا إشكال في المسألة ، نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإِسلام بالإِجماع والنصوص . ويبقى الكلام في أمور : أحدها : هل يشترط في الإِجزاء تجديد النية للإِحرام بحجة الإِسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب ، أو لا بل هو انقلاب شرعي ؟ قولان ، مقتضى إطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى ، فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم ولم يعلم الإِجزاء حتى يجدد النية